السيد الخامنئي

18

مناسك الحج

حياته أو كان مناسباً لشأنه عرفاً أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف توجب حرجاً أو وهناً عليه ، أنّ امتلاك البيت في حقّه شرطاً في تحقّق الاستطاعة . مسألة 22 : إذا كان لديه مال يكفيه للحج ولكن كان محتاجاً إليه حاجة ضرورية يريد صرفه فيها من قبيل تهيئة المنزل أو العلاج من المرض أو تأمين لوازم المعيشة ، فلا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج . مسألة 23 : لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة ، بل يكفى أن يكون لديه ما يمكن صرفه فيهما من نقود أو غيرها . مسألة 24 : لو كان ما لديه من ضروريات معاشه من المسكن وأثاث البيت ووسيلة النقل وآلات صناعته ونحوها زائداً على شأنه قيمةً ، فإن تمكن من بيعها والشراء ببعض الثمن ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وصرف الزائد من الثمن في الحج ، ولم يكن ذلك حرجاً أو نقصاً أو مهانةً عليه وكان تفاوت القيمة بمقدار مئونة الحج أو متمّماً لها وجب عليه ذلك وعدّ مستطيعاً .